السيد محسن الحكيم
83
مستمسك العروة
لكنه مشكل في الواجبات الموسعة ( 1 ) ، بل في غيرها أيضا ، في غير الموقتة ( 2 ) . فالأحوط - في هذه الصورة - الاخراج من الأصل . ( مسألة 2 ) : يكفي الميقاتية ( 3 ) ، سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا . ويخرج الأول من الأصل ، والثاني من الثلث . إلا إذا أوصى بالبلدية ، وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية - في الأول - من الثلث . كما أن تمام الأجرة - في الثاني - منه . ( مسألة 3 ) : إذا لم يعين الأجرة ، فاللازم الاقتصار
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) راجع صفحة : 258 من الجزء العاشر من هذه الطبعة .